حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ثمانية ريالات كحد أدنى لسعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة، على أن يسري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 ديسمبر المقبل.
واستثنى مجلس إدارة الهيئة السيجار في القرار الذي وافق فيه على وضع سعر معياري (حد أدنى) لكل العلامات التجارية لمنتجات التبغ، لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية المستحقة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ.