أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط وتعليمات، تنظم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية (التاجر) تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وذلك من خلال جهات التمويل المرخص لها من المؤسسة، مع تحقق هذه الجهات من أن التاجر مخول نظامًا بممارسة نشاطه، وأن يكون مالكًا أو قادرًا على تملك ما يرغب في تمويله، وألا يقوم التاجر بإعادة تملك السلعة المبيعة إلى العميل.
وقد أجازت الضوابط الصادرة عن المؤسسة لجهات التمويل إسناد خدماتها أو جزء منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقًا للقواعد ذات الصلة، مع الإشارة إلى أن هذه الضوابط لا تشمل تمويل العقارات.
وأوضحت المؤسسة في هذا الشأن أن ممارسة أي شخص التمويل، أو استخدامه ما يدل على ممارسته نشاط التمويل دون حصوله على ترخيص من المؤسسة، يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل؛ ويعرضه للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى السجن مدة سنتين، أو غرامة مالية قدرها (خمسمائة ألف ريـال)، أو بهما معًا. وتعمل المؤسسة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم لضبط المخالفين.
وقالت: من منطلق سعي المؤسسة الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي، وزيادة التنافسية، وتعزيز مستوى الشمول المالي لفئات المجتمع كافة، فقد قررت المؤسسة تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية؛ وذلك بهدف تمكين شركات تمويل جديدة تحت رقابة المؤسسة تلبية لحاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة. وتحقق غايات أنظمة التمويل حفظ حقوق العملاء، وعدالة التعاملات، ولا تخل بسلامة النظام والقطاع المالي في السعودية.
وأكدت المؤسسة أنها نشرت على موقعها الإلكتروني للعموم قواعد تنظيمية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي.
ودعت المؤسسة العموم والمهتمين تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على هذا المشروع خلال (30) يومًا من تاريخ هذا البيان، وذلك على البريد الإلكتروني ([email protected]) . ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال الرابط الآتي: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Finance.aspx .