توعدت وزارة العمل أصحاب المنشآت الذين يمارسون التوطين الوهمي بالسجن خمس سنوات والغرامة المالية.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، أن المنشأة التي تمارس “التوطين الوهمي” يتعرض صاحبها للعقوبة، التي تشمل السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة للعقوبات التي تضمنها نظام التأمنيات الاجتماعية.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن المفرج قوله، إن التوطين الوهمي يعد مخالفة لنظام مكافحة التزوير، ومن المخالفات التي أدرجت تحت “التوطين الوهمي”، توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد عمل حقيقي لهم، أو تسجيلهم بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطة المنشأة، أو تسجيل من تمنعهم إعاقتهم من أداء أحد أنشطة المنشأة.
ومن العقوبات التي تضمنها نظام العمل، وقف الموافقة على طلبات الاستقدام، ووقف طلبات نقل الخدمات وتجديد إقامات العاملين، حرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية، وحرمانه من القروض والإعانات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.
وأضاف المفرج بأن هناك أيضاً عقوبات بحق الأشخاص المتعاونين مع منشآت في السعودة الوهمية، تشمل السجن لمدة 3 سنوات في المرة الأولى و5 سنوات في المرة الثانية.