تعرف على لوائح وأنظمة تعديل إجراءات تراخيص الاستيراد

نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها رقم 4811 الصادر اليوم لوائح وأنظمة تعديل إجراءات تراخيص الاستيراد وذلك بعد موافقة وزير التجارة والاستثمار عليها.

وجاءت اللائحة كما يلي:

 

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة الأولى:

يكون للمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في الإجراءات – المعاني الموضحة أمام كل منها:

الاتفاقية: اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة بالملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.

الإجراءات: إجراءات تراخيص الاستيراد.

الدليل: دليل تراخيص الاستيراد.

الجهة المختصة: الجهة الرسمية المخولة نظامًا بمنح الترخيص.

المنشأة: أي من الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري.

الشخص: أي شخص طبيعي سواء أكان مواطنًا أم مقيمًا حاصلاً على تصريح بالإقامة.

ترخيص الاستيراد: الإجراء الإداري للسلع التي يتطلب استيرادها إلى المملكة إصدار ترخيص كشرط سابق من الجهة المختصة وتتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى (غير المتطلبات الخاصة بالجمارك) إلى الجهة المختصة.

ترخيص الاستيراد التلقائي: ترخيص استيراد تصدر الموافقة على الطلب الخاص به بمجرد استيفاء المتطلبات اللازمة.

ترخيص الاستيراد غير التلقائية: ترخيص الاستيراد الذي يخرج عن نطاق تعريف ترخيص الاستيراد التلقائي، ويكون للجهة المختصة السلطة التقديرية في منحه أو رفض طلب إصداره.

المادة الثانية:

على الجهة المختصة الالتزام بالآتي:

أ . التقيد عند منح تراخيص الاستيراد بما ورد في الاتفاقية والإجراءات والدليل.

ب. التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية عند تقديم طلب الحصول على ترخيص استيراد وفقًا للضوابط الواردة في الدليل.

ج . تزويد وزارة التجارة والاستثمار بما يستجد من إجراءات أو تعديلات تتعلق بتراخيص الاستيراد.

المادة الثالثة:

لا يجوز رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الاستيراد بسبب أخطاء طفيفة لا تغير من البيانات الأساسية الواردة في مستندات الطلب، كما لا يجوز فرض غرامات عن وجود أخطاء في الوثائق ما لم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم.

المادة الرابعة:

مع عدم الإخلال بما تقتضيه الاعتبارات النظامية والعلمية والصحية، لا يجوز رفض السلع المرخص في استيرادها بسبب اختلاف بسيط في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص بسبب تغييرات قد تحدث خلال الشحن، أو تغييرات عرضية عند تحميل البضائع بالجملة، أو بسبب فروق بسيطة تتماشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها.

المادة الخامسة:

1 . يحق لأي منشأة التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد عند استيفاء المتطلبات اللازمة بشرط أن تكون السلع المستوردة ذات علاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري.

2 . يحق لأي شخص التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلع المستوردة لاستعماله الشخصي، وليس بقصد إعادة البيع أو التوزيع، وأن يكون مسموحًا بتداولها في المملكة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

الفصل الثاني:

تراخيص الاستيراد التلقائية

المادة السادسة:

يجوز التقدم بطلب الترخيص في أي يوم عمل قبل الفسح الجمركي للبضائع.

المادة السابعة:

تصدر الموافقة على طلب الترخيص المستوفي المتطلبات اللازمة فور تسلمه متى كان ذلك ممكنا إداريًّا، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة إصدار الموافقة عشرة أيام عمل.

الفصل الثالث:

تراخيص الاستيراد غير التلقائية

المادة الثامنة:

1 . في الحالات التي تدرس فيها طلبات التراخيص فور تسلمها، يبت فيها بالرفض أو القبول خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تلقي الطلبات، إلا في حال وجود أسباب خارجة عن إرادة الجهة المختصة يتعذر معها التقيد بهذه المدة، أما في الحالات التي تدرس فيها جميع الطلبات بعضها مع بعض، فيكون البت فيها خلال (ستين) يومًا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات.

2 . في حال رفض طلب إصدار الترخيص المطلوب، يبلغ صاحب الطلب – بناءً على طلبه – بأسباب الرفض. ويحق له، في غضون (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الرفض، تقديم تظلم أمام رئيس الجهة المختصة. كما يحق له التظلم من القرار الصادر بحقه أمام ديوان المظالم وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بأحكام الدليل، يلزم الحصول على ترخيص الاستيراد غير التلقائي لاستيراد السلع المدرجة ضمن الفئات التالية:

أ . السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بالتدابير الوقائية لحماية السلع الوطنية من أضرار زيادة الواردات من السلع المماثلة لها.

ب. السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بحماية ميزان المدفوعات.

ج . السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية.

د . السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بحقوق الامتياز الممنوحة من الدولة.

هـ . السلع ذات الطبيعة الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو الدين، أو لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو النظام العام أو البيئة.

المادة العاشرة:

1 . بالنسبة إلى السلع الخاضعة للقيود الكمية، يجب أن تنشر الجهة ذات العلاقة في الجريدة الرسمية الحصص المسموح باستيرادها على أساس الكمية أو القيمة، ومواعيد ابتداء الحصص وانتهائها، وأي تغيير قد يطرأ عليها، وذلك قبل (واحد وعشرين) يومًا على الأقل من موعد البدء بتطبيقها.

2 . في حال الحصص المخصصة بين الدول الموردة، تبلغ جميع الدول ذات المصلحة في توريد السلع المعنية بالأنصبة المحددة في الحصة المخصصة بحسب الكمية أو القيمة. ويتعين نشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية قبل مواعيد بدء تلقي الطلبات للحصول على التراخيص بمدة لا تقل عن (واحد وعشرين) يومًا.

3 . في الحالات التي يلزم فيها تحديد تاريخ فتح الحصص مبكرًا، تنشر المعلومات بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية قبل موعد بدء تلقي الطلبات بمدة لا تقل عن (واحد وعشرين) يومًا.

4 . في حال وجود حصص موزعة على الدول الموردة، يجب أن تتضمن طلبات التراخيص تحديد بلد المنشأ.

5 . تصدر التراخيص في الحالات المشمولة بهذه المادة للمستوردين استنادًا إلى أساس الأداء السابق لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويجوز إصدار نسبة مئوية محددة في كل سنة للمستوردين.

الفصل الرابع:

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة:

تعدل الإجراءات والدليل بقرار من وزير التجارة والاستثمار وفقًا لما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح التعديلات نافذة بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية عشرة:

تنشر الإجراءات في الجريدة الرسمية، وتصبح نافذة بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.

والله الموفق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *