النيابة العامة : إخفاء أو تمويه متحصلات الجرائم يعد غسل أموال

أكدت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلي 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات علي الشخصيات الاعتبارية.

وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلي أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.

وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي علي إضفاء صفة المشروعية علي المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.

وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.

وقالت النيابة العامة في هذا الصدد: استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.

الصورة

الصورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *