شروط للاعتراض على المخالفات المرورية

أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بشروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا، من خلال منصة أبشر.

وجاء في شروط الاعتراض: يجب الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقاً، كما لا يمكن تقديم اعتراض جديد إذا كان هناك اعتراضاً آلياً مفتوحاً قيد المعالجة للمعترض نفسه. وأطلقت منصة أبشر في وقت سابق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، سواء التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو عن طريق نظام ساهر. وتمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، من الاعتراض على المخالفات المرصودة آليًّا بنظام ساهر وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين حسب الاشتراطات التالية:

يتوجب أن يكون المعترض مسجلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلية “أبشر”

يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة وللمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.

يتوجب السداد بعد الاعتراض وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.

يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.

سيتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور والصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وبتاريخ 26/ 10/ 1428 على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال الخدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *