“التجارة” تحظر على الشركات استخدام معلومات المستهلك في الإعلان دون موافقته

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، على مقدم الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، إضافة إلى عدم استعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.‏

وألزمت اللائحة التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة) مقدم الخدمة إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، إشعار وزارة التجارة – وفق الآلية التي تحددها – والمستهلك، خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته.

واشترطت اللائحة لتوثيق المحل الإلكتروني، أن تشمل بيانات التوثيق اسم موفر الخدمة، وعنوان، ووسائل التواصل معه، وبيان إذا كان تاجرا أم ممارسا، سعوديا أو أجنبيا، إضافة إلى بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر، وأسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصا اعتباريا، وأسماء من يتولون إدارته، والمنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.

كما ألزمت مقدم الخدمة، الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة الإلكترونية من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات من تاريخ إبرام العقد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *