تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الحصول على إعانة حافز

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حول تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل حافز.

وجاء قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (93941) وتاريخ 13-05-1441هـ كما يلي:

إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحية المخولة له نظاماً،

وبعد الاطلاع على تنظيم إعانة تنظيم اعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم (353) وتاريخ 25-12-1432هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1379) بتاريخ 6-3-1435هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً : تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم اعانة البحث عن عمل بحسب الصيغة المرافقة.

ثانيــاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ثالثــاً: يبدأ العمل باللائحة المعدلة بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله ولي التوفيق.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

أحمد بن سليمان الراجحي

وجاءت التعديلات كما يلي:
المادة الثالثة

تعديل فقرة 3-1-1 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

(3-1-1 رفض المتقدم عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. ويجوز للصندوق او مفوض من الصندوق أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المتقدم لتلك العروض رفض طلبه.)

تعديل فقرة 3-1-2 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

(3-1-2 عدم حضور المتقدم لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل او التدريب او خدمات التوظيف او عدم التحاقه بأي دورة تدريبية تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها او عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات – متتالية او متفرقة – خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التي تشرف على التدريب او التعليم. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق او الالتحاق بدورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التعليمية او التدريبية في هذا الخصوص.)

تعديل فقرة 3-1-3 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

(3-1-3 عدم حضور المتقدم في المواعيد التي يحددها الصندوق او أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال او الجهات الحكومية او الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المتقدم عن الحضور لثلاث مرات – متتالية او متفرقة – خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق او المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال او ممثلي الجهات الحكومية او الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق هذا الخصوص.)

تعديل فقرة 3-2 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

(3-2 مع مراعاة شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، إذا رفض طلب المتقدم بموجب البند (3-1) من هذه المادة، جاز له التقدم بطلب اخر للحصول على الإعانة بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ رفض طلبه.)

المادة الرابعة

تعديل فقرة 4-1 من المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:

(4-1 تستحق الإعانة عن كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على الإعانة خلال الشهر، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذا وساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم.)

المادة الخامسة

تعديل فقرة 5-2 من المادة الخامسة لتكون بالنص التالي:

(5-2 يتم إيقاف الإعانة فورا إذا بلغ سن المستفيد (35) سنة حتى ولو لم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة اثني عشر شهرا.)

المادة التاسعة

تعديل فقرة 9-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-1 مع مراعاة البند (9-10) من هذه المادة، يوقف صرف الاعانة للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الاعانة له. ويجوز للصندوق او مفوض من الصندوق أن يقدم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المستفيد لتلك العروض إيقاف صرف الاعانة له.)

تعديل فقرة 9-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-2 مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف الاعانة للمستفيد في حال عدم حضوره لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل او التدريب او خدمات التوظيف او عدم التحاقه بأي دورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها او عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال مدة صرف الاعانة له دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التي تشرف على التدريب او التعليم. ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق او الالتحاق بدورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف الاعانة له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التعليمية او التدريبية في هذا الخصوص.)

تعديل فقرة 9-3 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-3 مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف الاعانة للمستفيد في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق أو أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المستفيد عن الحضور لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف الإعانة له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص.)

تعديل فقرة 9-11-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-11-1 مضي اثني عشر شهرا من تاريخ إيقاف صرف الاعانة.)

تعديل فقرة 9-11-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-11-2 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة – سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)

تعديل فقرة 9-12-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-12-2 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة – سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)

تعديل فقرة 9-13 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-13 دون الإخلال بشروط الاستحقاق وإجراءات تقديم الطلبات المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، يجوز للمستفيد الذي تم إيقاف صرف الإعانة له بموجب الفقرة (9-5-2) من هذه المادة أو الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الثامنة من التنظيم، التقدم في أي وقت بطلب اخر لاستكمال صرف الإعانة له على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة –سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *