وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي– وفيما يلي نص التعديلات:
أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.