وفق قرار مجلس الوزراء رقم 447 في 13-9-1391هـ ، يحسم على كل موظف أو مستخدم أو عامل عن كل يوم تغيب فيه بدون عذر مشروع في الفترة ما بين اليوم الأول من بداية العمل بعد إنتهاء عطلة عيدي الفطر أو الأضحى واليوم السادس عشر منه قسط يومين من راتبه.
وجاء في نظام تأديب الموظفين أنه لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله ، ويجوز للإدارة أن تنهي خدمته إذا إنقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة.