النيابة العامة : السجن 30 يوماً وغرامة مائة ألف لمخالفي نظام ولاية القاصرين

أكدت النيابة العامة بأنه لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قطر أو كفل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر – الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم – لهذه الأموال.

ويعد باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن. ويأتي ذلك للحماية الجنائية الأموال القاصرين ومن في حكمهم ، وفق م1 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم . وكشفت عن عقوبة المخالفين بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين يوما وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وينعقد الاختصاص للنيابة العامة في مباشرة الجرائم الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وبناءً على المادة الثامنة والثلاثون من نظام اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

الحماية الجنائية الأموال القاصرين ومن في حكمهم :

القاصر : الصغير الذي لم يبلغ .

الحمل : الجنين في بطن أمه .

الأموال : تشمل الأموال الثابتة والمنقولة ، كالعقارات، والمنشات،

والنقد، والأوراق المالية، وغير ذلك مما له قيمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *