استثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عدة حالات، من دفع ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها في 4 أكتوبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5% من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتُسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود
وجاءت الحالات المستثناة على النحو التالي:
1. التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
2. هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.
3. نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة.
4. التصرف في العقار لجهة حكومية أو للشخصيات الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
5. التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
6. التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
7. التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة في حدود ربع تركة الموصي.
8. نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان.
9. عدم خضوع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة.
10. نقل ملكية العقار تنفيذًا لعقود الإجارة لغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل سريان الضريبة.
11. التصرف العقاري الذي سبق خضوعه لضريبة القيمة المضافة شرط عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد.
12. التصرف في العقار لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق.
13. التصرفات العقارية التي يكون أحد طرفيها حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة.