علمت “المدينة” عن صدور تعليمات جديدة سيتم تطبيقها إعتبارًا من 23 ربيع الثاني المقبل بخصوص تنظيم عمليات تأجير المنازل والمساكن والإستراحات بمختلف أنواعها ، حيث تضمنت التعليمات إرتباط إلزامي لمكاتب العقار والإستراحات بالجهات الأمنية من خلال نظام “شموس” التقني لتبادل المعلومات مع الإلتزام بعقد نموذجي موحد يشمل بيانات المُؤجر والمستأجر والغرض من الإيجار والمدة ولا يُقبل من صاحب العقار أي مطالبات حقوقية أمام الجهات الرسمية إذا لم يكن العقد موثق في نظام “شموس“.
ويُلزم التنظيم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط تأجير العقار بالإشتراك في نظام شموس ويعتبر الإشتراك شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط تأجير العقار ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في النظام ، كما يعتبر الترخيص شرطًا أساسيًا للإشتراك في النظام.
وتضمنت الضوابط في التنظيم الجديد إدخال بيانات المستأجر بشكل فوري في النظام الأمني على أن تكون بيانات المستأجر المدخلة في النظام صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة للمستأجر وعلى مسؤولية المُدخل ، واذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المستأجرين فعليها ربط هذه الأنظمة بالنظام فيما يخص هذه البيانات ، وتدون بيانات المستأجرين ومرافقيهم كاملة في النظام ، ماعدا الإستراحات حيث يكتفي بالمستأجر باعتباره مسؤولا عن ضيوفه.
وحدد التنظيم غرامات على المخالفين تبدأ بالإنذار ، ثم فرض غرامة قدرها (10٫000) ريال إذا لم تشترك المنشأة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالإنذار ، كما حدد غرامة قدرها (25٫000) ريال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها أعلاه ، وإيقاف النشاط إلى حين إشتراكها ، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
وعند إرتكاب أي مخالفة يوجه إنذارًا عند إرتكاب المخالفة للمرة الأولى ثم غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال في حال إرتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب المخالفة الأولى ثم غرامة قدرها (25٫000) ريال في حال إرتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب المخالفة الثانية وإيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يومًا في حال إرتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب المخالفة الثالثة ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.