تعتزم وزارة الصحة إلزام المجمعات الطبية في 7 مدن وهي: «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر»، بأن يكون المشرف الفني على المجمع طبيباً سعودياً مؤهلا في طبيعة عمل المجمع، ولديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما تعتزم الوزارة اشتراط أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية الخاصة سعودياً، وحاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى ، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
جاء ذلك في سياق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، الذي طرحته وزارة الصحة مؤخراً للعموم، وتضمن عددا من الاشتراطات العامة للمجمعات الصحية، ومنها:
* أن يتوافر فيها على الأقل طبيب استشاري، أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه، ويكون بحد أدنى طبيبا نائبا أول في مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر، ويكتفى بطبيب نائب في بقية المدن الأخرى.
* أن يكون المشرف الفني على المجمع طبيباً سعودياً مؤهلا في طبيعة عمل المجمع، وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.
* يشترط توفر 3 عيادات كحد أدنى مخصصة للكشف، وأن يكون لكل عيادة طبيب وممرض مرخص لهما، ويجوز الاستعانة بالفنيين المؤهلين والمساعدين الإكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط، بدلا عن الممرض.
* يجب أن يتوفر في العيادات المرافق الأثاث والتجهيزات التي تحتاجها.
* لا يسمح للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة، إلا في الحالات الإسعافية فقط، مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة، بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة، مع ما يثبت أهلية الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة.
* تلتزم المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، التي لديها أقسام نساء وولادة أو قسم أطفال، بنظام تداول حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/49» وتاريخ 21/09/1425.
* تلتزم المجمعات الطبية التي لديها أقسام نساء وولادة، بما ورد في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بمرسوم ملكي.