قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة وضبطها بثلث درجة الجهاز

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميماً لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة الجهاز، واتخاذ الإجراء النظامي بحق مَن يخالف هذا التعميم.

يأتي التعميم الذي أصدره الوزير، اليوم، إشارة إلى ما لاحظته الوزارة من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد في الصلوات وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.

كما يستند التعميم إلى الأدلة الشرعية منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعَنَّ بعضُكم على بعضٍ بالقراءةِ. أو قال: في الصلاةِ”، وعملاً بالقاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”، ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص لمَن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يقرأ القرآن ولا يستمع إليه.

كما يتوافق التعميم مع فتوى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- التي تنص على عدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة وكذلك فتوى العلّامة الدكتور صالح الفوزان -حفظه الله-، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى وغيرهم من أهل العلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *