شددت النيابة العامة على أن جمع أموال التبرعات بهدف الإغاثة والأعمال الإنسانية مُختصر فقط على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً.
وأكدت أن جريمة غسل الأموال تنطبق على كل شخص قام بالأفعال الآتية:
*تحويل الأموال ونقلها أو إجراء أي عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات الجريمة بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لها أو التمويه أو لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
*اكتساب أموال وحيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
*إخفاء، أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وبينت أنه وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال، يُعتبر شريكاً في ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرات المذكورة كل من شارك عن طريق الاتفاق، او تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة أو التحريض، أو النصح، أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.