غياب محامٍ في دعوى تجارية ينهي نزاع الـ 5 ملايين بالرفض!

حسمت محكمة الاستئناف التجارية بالمنطقة الشرقية نزاعاً بين مؤسسة وشركة مقاولات بسبب خلاف حول مبلغ خمسة ملايين ريال قيمة أعمال تشطيب وحديد ومبانٍ، وقررت المحكمة عدم قبول الاستئناف وبررت ذلك بعدم تقديم لائحة الاعتراض من مكتب محاماة مرخص طبقاً لنظام المحاكم التجارية.

وقالت المحكمة بحسب “عكاظ” في منطوق الحكم إن اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجارية، إذ يتبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمة بحسبان ما نصت عليه المادة (81) من النظام وما أوردته اللائحة بتضمين بيانات صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محامٍ.

وشددت المحكمة على أنه بموجب المادة (51) من اللائحة التنفيذية للنظام يتعين رفع طلب الاستئناف من محامٍ، ورتبت الجزاء على مخالفة الإجراء بعدم قبول الطلب، وأن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية إلى إدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، ما يعني أن الحكم بات نهائياً مكتسباً للقطعية.

وتتلخص وقائع الدعوى التي أقيمت من مؤسسة مقاولات في خلاف مع شركة مقاولات بالباطن في أعمال تشييد وعظم وحديد وتشطيبات مقابل 5 ملايين ريال، وطلب المدعي فسخ العقد وإيقاف أعمال المشروع والتعويض عن التأخير، وأحيلت القضية إلى دائرة قضائية ابتدائية وبعد المداولات صدر حكم الدائرة بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع وإلزام المدعى عليه بسداد مبالغ للمدعي بعد تكليف جهة محايدة في الخبرة الهندسية، واعترض المحكوم ضده صاحب شركة مقاولات على الحكم واستأنف طالباً نقض الحكم وباشرت محكمة الاستئناف ملف القضية إلكترونيا وتبين اعتراض المحكوم عليه وقدم مذكرة اعتراض وباشرت دائرة الاستئناف نظر القضية وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة وأصدرت حكمها الماثل بعدم قبول الاستئناف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *