أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتضمّن القرار 4 تعديلات رئيسية، وهي: النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار وزاري بذلك، ويتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
وشملت التعديلات أيضاً أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار إيقاع العقوبة عليه، أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبُت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
كما تضمن التعديل أنه على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتُبرت التسوية ملغاة، إلى جانب نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ النشر، كما يلغي القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، على أن يتّخذ نائب الوزير ما يلزم لإبلاغ القرار وتنفيذه.