“الحياة الفطرية” توضح الأماكن والأسلحة المحظورة للصيد داخل المملكة

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الجمعة)، جوانب من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، فيما يتعلق بالأماكن والأسلحة التي يُحظر استخدامها في الصيد.

وأوضح المركز أن هناك 10 أماكن يُحظر فيها صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، وهي داخل الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثياً، وداخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية.

كما تضمّنت الأماكن المحظور الصيد بها داخل حدود المناطق الرطبة وعلى الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 كلم منهما، وداخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي، ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود، وحرم الشاطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كلم.

فيما لفت المركز إلى أنه يُحظر استخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعـة واحــدة، مثــل بنــادق الــرش (الشــوزن)، والشــباك، والشــباك الســاقطة، والمصــايد، والأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة وما في حكمها.

كما يُحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها، ما عدا الصيد داخـل محـازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز، إضافةً إلى حظر استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، مثل الصيد بواسطة البـوم، والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسـجيل التـي تصـدر أصـواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات، وما في حكمها.

وتضمّنت الأسلحة والوسائل المحظورة في الصـيد، استخدام المـواد الكيميائيـة، والعقـاقير المخـدرة، والسـموم، والغـاز، والدخان، والآلات الكهربائية، ووسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة، والمطاردة بالمركبات، كما يحظر الصيد إلا بواسطة الأسـلحة المـرخص بهـا مـن الجهـات المعنيـة، التـي يسـمح المركز باستخدامها في الصيد، أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.

يُشار إلى أن للمركز، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، حظر بيع أو عرض أو ترويج أو تداول أو حيازة أي أسلحة ناريـة، أو هوائيـة، أو بنـادق رش محظـور اسـتخدامها لغـرض الصـيد داخل المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *