غرامة تصل إلى 20 مليون ريال لملوّثي المياه البحرية والأوساط المائية

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة بموجب قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة .

وأرست اللائحة جملة من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها سواءً في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري أن اللائحة تعكس بجلاء حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نقية ومستدامة وخالية من التلوث، ومصانة من التدهور البيئي، مفيدًا أن اللائحة راعت متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية للتأكد من الالتزام بالاتفافيات والمعاهدات الدولية البحرية والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية _ عند الحاجة _ فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.

وبين المطيري أنه ألحق باللائحة جدول يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي وجميع المراكز البيئية الشقيقة _ كلُ حسب اختصاصه، موضحا أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، بالإضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب ، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية ، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.

وأفاد أن اللائحة نصت على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارة، وأهمية إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو المواد الضارة، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة وبما يراعي تطبيق اللائحة”، مضيفا أن اللائحة لم تغفل عن وضع خطط لتنفيذ برامج الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها من التلوث والتدهور ، بالإضافة إلى تنظيم النشاطات الخاصة بالإرشاد البيئي بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل والمتخصصة والحملات الإعلامية الرامية لرفع الوعي البيئي، كما أناطت اللائحة بالمركز مسألة إعداد الضوابط الخاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية.

وشملت أيضاً أحكاماً خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.

واختتم المطيري حديثه بالتوضيح أن هذه اللائحة، وانطلاقا من استهدافها لاستدامة البيئة البحرية، فقد تضمنت العديد من المحظورات حسب اختصاصات المراكز البيئية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية والقيام بأي أعمال ردم أو تجريف او استصلاح للشواطئ أو إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية ، وأي إنشاءات أو هدم ساحلية أو أي أعمال استكشاف أو تنقيب دون الحصول على ترخيص من المركز، داعيا في حديثه كافة المهتمين بالبيئة البحرية والأوساط المائية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.ncec.gov.sa والاطلاع عالى التفاصيل الكاملة للائحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *