200 ألف ريال غرامة تعليم قيادة السيارات دون ترخيص

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باعتماد عقوبات مخالفي لائحة إنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة والتي اشتملت على 32 مخالفة تستوجب الغرامة أبرزها مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على الترخيص 200 ألف ريال ومزاولة النشاط برخصة منتهية الصلاحية 100 ألف ريال، وتم تحديد غرامات تصل إلى 50 ألف ريال في حالة استغلال المنشأة في القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلها، وعدم الالتزام بالبرامج والمناهج التعليمية، وعدم السماح للجهة المعنية بالمرور بالاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالنشاط أو تعطيل عملهم أو عرقلته وعدم توفر وسائل التحقق من الهوية للمتدرب، وتعيين كوادر دون استيفاء الشروط اللازمة، كما تضم قائمة المخالفات عدم اعتماد عدد الساعات التدريبية اللازمة للمتدرب بحسب نوع الرخصة التي يرغب بالحصول عليها وعدم وجود نماذج للعقود ومباشرة التدريب خارج موقع المنشأة وممارسة النشاط بمركبات غير مسجلة أو مرخصة وعدم الالتزام بانظمة وتعليمات المرور، ويبلغ الحد الأدنى للمخالفات 5 آلاف ريال، يأتي ذلك في إطار التنظيم الشامل لمدارس تعليم قيادة السيارات من أجل الارتقاء بمخرجاتها وضمان الجودة بالشكل المطلوب ، بحسب “المدينة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *