اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، المهندس ماجد الحقيل ضوابط إصدار الرخص المهنية والحرفية من خلال وثيقة عبر منصة «بلدي» خلال 3 شهور من دخول الوافدين للمملكة، وأن تتطابق المهنة أو الحرفة مع الواردة بالتأشيرة.
وبموجب الضوابط تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دورياً وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
ويحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة؛ بحسب صحيفة المدينة.
كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، مع إبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل ، وللشخص المرخص أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وذلك حسب المتطلبات.