نقلت مصادر مطلعة ، أن الدائرة الخامسة في المحكمة العليا قررت مبدأ قضائيا بربط أحكام التعويض عن الشرط الجزائي بإثبات الضرر.
وبيّن الحكم وفقاً لصحيفة عكاظ؛ أن الدائرة القضائية درست حكماً معترضاً عليه صدر عن إحدى محاكم الاستئناف التجارية قضى برفض الحكم بالتعويض استنادا إلى شرط جزائي مبرم بين طرفي نزاع لعدم ثبوت وقوع ضرر.
واعتبرت المحكمة أن الشرط الجزائي بين طرفي النزاع يكون التعويض فيه عن ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد، ولا يحكم به إذا تحقق عدم وجود الضرر، وذكرت أن التعويض يدور مع الضرر وجوداً وعدماً.
وشددت المحكمة العليا أن حكم محكمة الاستئناف التجارية برفض التعويض صحيح متفق عليه مع المقرر فقهاً وقضاء، ما يتعين معه رفض الاعتراض الذي تقدم به المدعي بنقض الحكم .