أكد حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا أن لصاحب العقار الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض في حال نقصت قيمة عقاره بسبب قيام مشروع حكومي ، وأوضحت مصادر، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا تعد سوابق قضائية ملزمة تعتد بها، وتستند إليها جميع المحاكم الإدارية.
وانعقدت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المكون من 3 أعضاء، وبحضور أمين سرها؛ للنظر في الاعتراض المقيد بسجلات المحكمة بعد أن استوفت المحكمة الأوضاع الإجرائية، وفقا للأحكام والأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ووفقاً لـ «عكاظ»، تتلخص الوقائع حسبما يتبين من الحكم المعترض عليه، والاعتراض المقدم عليه، وما أرفق به من مستندات في أن ورثة سبق أن تقدموا إلى المحكمة الإدارية بدعوى طالبوا فيها بإلزام إحدى الأمانات بالمنطقة الشرقية بتعويضهم عن نقص قيمة عقارهم نتيجة تحويل الشارع الذي يقع عليه العقار من شارع رئيسي إلى شارع فرعي.
وباشرت المحكمة الإدارية الأولى القضية ثم أصدرت فيها حكمها وقضت فيه بإلزام أمانة في المنطقة الشرقية بأن تدفع للورثة مبلغ قدره (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ للأسباب التي أوضحتها.