10 سنوات سجناً لمواطن أحرق زوجته بـ “البنزين”

أدانت محكمة الاستئناف في جدة مواطناً أحرق وجه زوجته بماء النار بزعم أن شريكة حياته «لا تطيعه وحرمته من رؤية أولاده» ، وجاء الحكم النهائي بسجن الزوج 10 سنوات وتعويض المعتدى عليها 100 ألف ريال «إرش إصابة» مع التعهد المشدد بعدم التعرض لها قولا أو فعلا.

وبحسب صحيفة «عكاظ»؛ فإن الزوج سكب ماء النار على وجه الزوجة ولاذ بالفرار، إذ تطوعت المحامية السعودية في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء نجود قاسم بالدفاع عن الضحية على مدى 5 سنوات من المداولات القضائية، مع فريق عمل قانوني ومختصات من جمعية حماية الأسرة، وانتهى ملف الواقعة بالاقتصاص للزوجة المحروقة بحكم نهائي.

وفي التفاصيل ، اطلعت المحكمة على التقرير الطبي بشأن إصابة الزوجة، وتبيّن تعرضها لحروق بالوجه والرأس مع وجود ندبات وتشوهات، وقدرت نسبة العجز بـ 25 %. ولتقدير قيمة الاصابة قررت إحالة الملف لـ«مقدر الشجاج» لتقدير إرش الاصابة، وفي وقت لاحق أفاد «المقدر» أن إرش الإصابة يقدر بنسبة العجز 25 % من دية العمد بمبلغ مائة ألف ريال، وصدر حكم ابتدائي بسجن الزوج خمس سنوات.

إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم واعتبرته قليلا في حقه كون ما أقدم عليه عمل شنيع. وقررت المحكمة مجددا الحكم بسجنه في الحق العام عشر سنوات، وألزمته بدفع مائة ألف ريال في الحق الخاص تعويضا للضحية عن ما لحقها من ضرر بليغ.

وكانت جمعية حماية الأسرة قد باشرت الحالة ، حيث أفادت الجمعية أن الزوجة الضحية متزوجة من مواطن منذ 25 عاما وأنجبت له طفلين، وقالت الأم في شكواها الأولية أن زوجها غير سوي وسلوكه غير جيد واضطرت إلى طلب فسخ نكاحها منه بسبب سوء عشرته، وقدمت دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، كما قدمت لاحقا دعوى جنائية ذكرت فيها أن زوجها حاول قتلها بسكب مادة البنزين عليها وإشعال النار فيها ما تسبب لها في حروق من الدرجة الثانية ، وتقرر علاجها في وحدة الحروق تحت العلاج والملاحظة الطبية.