“النقل” توضح شروط حصول المواطنين على تصريح «النقل التعليمي»

مكّنت الهيئة العامة للنقل الجهة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل، الأفراد من المواطنين في العمل عبر نشاط النقل التعليمي لطلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات ومن في حكمها، بمركبات مهيأة لذلك.

وتمنح الهيئة الأفراد التصريح الذي يمكنهم من العمل عبر وثيقة لممارسة النشاط وفق أحكام اللائحة المنظمة للنشاط على موادها وأجازت للأفراد تشغيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر البطاقة تصريحاً بممارسة النشاط، كما حددت اللائحة الخارطة الجغرافية للأفراد والتي تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، التصريح، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للركاب في مدينة أخرى، والعودة إليها.

وحددت اللائحة وفقاً لصحيفة عكاظ؛ مدة التصريح في سنة واحدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه. كما اشترطت اللائحة 7 اشتراطات رئيسية لحصول الأفراد على تصريح العمل وهي: أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وألا يقل العمر عن (25) عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وحاصلا على دورة إسعافات أولية معتمدة، مع اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية عند ممارسة النشاط بالحافلة، واجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *