شدد نظام الأحوال الشخصية الجديد على أن مصلحة المحضون أولا وأن الحضانة من واجبات الوالدين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، فإن افترقا تكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب المحدد الأب، ثم أم الأم ثم أم الأب ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب المبين في النظام بناء على مصلحة المحضون.
وأكد النظام وفقاً لصحيفة عكاظ؛ على سقوط الحق في الحضانة في 3 حالات منها إذا لم تتوفر الاشتراطات المطلوب توافرها في الحاضن مثل كمال الأهلية والقدرة على تربية المحضون والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسقط حق المطالبة بالحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالب بها مدة تزيد على سنة من غير عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وحدد النظام آلية ومدة السفر بالمحضون خارج المملكة وفق ضوابط، إذ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين قرر السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوما في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوما في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر والولي على النفس في حال وفاتهما، ويجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحضانة مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.