صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل الفقرتين (2، 3) من المادة (75) من نظام المرور لعام 1428هـ.
ويتضمن التعديل وفقاً لصحيفة “الوطن”؛ وجوب تسديد المخالف الغرامـة خـلال مدة لا تتجـاوز (15) يوماً، ويجـوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يومـاً لتسديد الغرامة ، وجواز الحجز والتنفيذ على أرصـدة الحسابات البنكية للمخالف مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي وديوان المظالم، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه.
وتحـدد وزارة الداخليـة بالاتفـاق مـع وزارة الماليـة واللجنـة الوزارية للسلامة المرورية المخالفـات الـتي لا يسري عليها الحجـز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
كما تضمن التعديل : “يجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجـوز كـذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”.