حددت الهيئة العامة للأوقاف 32 مخالفة تستوجب العقوبة في حال ارتكبت من قبل ناظري الأوقاف، والتي تصل العقوبة فيها إلى حد العزل عن النظارة والغرامة المالية، ومن أشدها مخالفة «تحويل مبالغ مالية إلى الخارج من دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة»، فيما تسعى الهيئة من وراء ذلك إلى المحافظة على حقوق المستفيدين من الأوقاف والنأي بحقوقهم عن أي مخاطرات أو إساءة التصرف ، بحسب “الوطن”.
ومن أبرز المخالفات التي حددها جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بلائحة تنظيم أعمال النظارة، مخالفة إفشاء الناظر للبيانات والمعلومات السرية التي يطلع عليها أثناء ممارسته لأعمال النظارة، ويستثني من ذلك الإفصاح عن البيانات والمعلومات لأسباب نظامية، والتي تتراوح الغرامة فيها من 20 ألفا وحتى 60 ألفا، بحسب تصنيف الوقف، كما عد الجدول «تحويل مبالغ مالية إلى الخارج من دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة، مخالفة تستوجب إيقاع الغرامة المالية التي تبدأ من 80 ألفا وحتى 200 ألف مع إيقاف الناظر لمدة 3 أشهر، بحسب تصنيف الوقف، كما يعد الاقتراض للوقف من دون مبرر مشروعا من دون التحقق من قدرة الوقف على الوفاء بالدين، مخالفة تستوجب الغرامة المالية من 30 ألفا وحتى 80 ألفا، وفقا لتصنيف الوقف.
وعد الجدول تعمد تضليل الهيئة أو أي جهة يتعامل معها الوقف بغرض استغلال أموال الوقف أو عوائده والاعتداء عليها، مخالفة تكون عقوبتها عزل الناظر عن نظارة الوقف، كما أوجب جدول المخالفات معاقبة كل من يثبت تقديمه لمصلحته الشخصية على مصلحة الوقف في حال تعارض المصالح، أو استغلال الوقف بحكم منصبه لتحقيق منفعة شخصية، أو لتحقيق مصالح لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرامة مالية تبدأ من 130 ألفا وحتى 250 ألفا، مع إيقاف الناظر عن نظارة الوقف لمدة 3 أشهر، بحسب تصنيف الوقف، إضافة إلى مخالفة التعامل مع جهات غير مرخصة في المملكة، والتي تستوجب إيقاع غرامة مالية تبدأ من 80 ألفا وحتى 200 ألف، مع إيقاف الناظر لمدة 3 أشهر، كما عد جدول المخالفات، تعريض أصول الوقوف لمخاطر عالية عند استثمارها، مخالفة تستوجب الغرامة المالية، والتي تبدأ من 30 ألفا وحتى 80 ألفا، وتتعدد بتعدد الحالات، وفقاً لتصنيف الوقف.
من جهة أخرى، أشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن لها وفق ما حددته اللائحة سلطة المعاقبة بجملة من العقوبات، ومنها الإنذار الكتابي، والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف، وإيقاف عمل الناظر لمدة تحددها اللائحة، أو عزله، وإثبات العزل وتعيين الناظر البديل، بالتنسيق مع وزارة العدل، فيما أكدت الهيئة أن للجنة النظر في المخالفات سلطة تقديرية في إصدار قرار بتغليظ أو تخفيف أو إلغاء العقوبة على المخالفة وفقا للضوابط المنصوص عليها نظاماً، ويحق للمتظلم من قرار اللجنة، التظلم أمام الجهة المختصة بالهيئة، خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. مخالفات تعمد تضليل الهيئة أو أي جهة يتعامل معها الوقف استغلال أموال الوقف أو عوائده و الاعتداء عليها من يثبت تقديمه لمصلحته الشخصية على مصلحة الوقف استغلال الوقف بحكم منصبه لتحقيق منفعة شخصية التعامل مع جهات غير مرخصة في المملكة تعريض أصول الوقوف لمخاطر عالية.