تسبب امتناع أب عن إضافة ابنه إلى سجل الأسرة في شكوى للأخير ضد والده، ما نتج عنها تحويله إلى النيابة، والتي رفعت قضيته إلى إحدى محاكم جازان، للنظر في الموضوع، في وقت فتحت المحكمة ملف القضية بين الأب وابنه، وحددت جلسة استماع بينهما، قبل إصدار الحكم والفصل.
ويواجه الأب عقوبة قضائية استنادا للمادة 13، حيث رفض الأب التجاوب مع خطابات الأحوال المدنية الموجهة إلى محافظ المحافظة، للحضور للأحوال، وتوقيعه على نماذج إضافة ابنه لسجل الأسرة، ما نتج عنه استجوابه والتحقيق معه، وتوجيه الاتهامات له، وتحويله إلى المحكمة، وستقوم الأخيرة بفتح التحقيق حيال امتناع الأب، واستجوابه مع ابنه، في جلسة عن بعد، ومعاقبته على فعله.
وعلمت مصادر أن شرطة إحدى المحافظات استلمت خطابا من المحافظ، يشار إليه لخطاب مدير مكتب أحوال مدنية، لوجود نماذج يتطلب الأمر توقيعها من قبل الأب، حتى يتمكن من إضافة ابنه إلى سجل الأسرة، واستخراج الهوية الوطنية، وتم الإفراج عنه استنادا للمادة 120، وإبلاغه بحقوقه النظامية من نظام الإجراءت الجزائية والمادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية، وتكليفه بالمثول أمام المحكمة وفقا للمادة 126، بعد الاستماع لأقوال المتهم.
وكشف مصدر وفقا لـ«الوطن» أن أقوال الابن تتمثل في: أن والده لم يضفه إلى سجل الأسرة، ولم يستخرج له هوية وطنية، دون معرفة بالأسباب، مشيرا إلى أن لديه أوراقا جاهزة تبق لها فقط توقيع والده على بعض النماذج، إلا أنه يرفض ذلك. وبين المصدر أنه تم اتهام المواطن بعدم إضافة ابنه إلى سجل الأسرة، مما تسبب في إيذائه، والمجرم بموجب الفقرة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، مبينا أن أبرز التهم الموجهة إليه هي: ما ورد في اعتراف المتهم بعدم إضافة ابنه، وما ورد في خطاب الشرطة بأنه غير متجاوب، ومتحصن داخل منزله، ولا يغادره أبدا، وما ورد في خطاب مدير مكتب الأحوال بشأن تكليفه بالحضور للأحوال المدنية لوجود نماذج يتطلب توقيعها، حتى يتمكن من إضافة ابنه إلى سجل الأسرة.
أوضح المصدر أن ما أقدم عليه الأب يعد محرم شرعا، ومعاقب عليه نظاما، مما يتعين معه إحالته للمحكمة العامة، لطلب إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم بمعاقبته وفق المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء، وأن الحق الخاص لا يزال قائما لابنه.