دخل نظام الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء ، حيث يضمن حقوق الزوج والزوجة والأبناء وضوابط الخطبة والطلاق واستحقاق النفقة، وذلك بعد موافقة “مجلس الوزراء” قبل ثلاثة أشهر على “نظام الأحوال الشخصية” الجديد، والذي أقرَّ تعديلات وأضاف موادًا جديدة تتعلق بـ”الطلاق” و”النفقة” و”حقوق الزوجين”.
ووفق النظام الجديد يحق لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، كما جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
كما ينص نظام الأحوال الشخصية على أنه، إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
ووضع النظام شروطا واضحة لعقد الزواج، تتضمن: تعيين الزوجين، ورضا الزوجين والإيجاب من ولي وشهادة من شاهدين وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا، كما ينص النظام على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته.
كما ينص نظام الأحوال الشخصية على أن للمحكمة أن تفسخ عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى، كما يترتب على الزواج الفاسد استحقاق المرأة المهر المسمى، واستحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
ويشدد النظام على حقوق كل من الزوجين وتشمل، حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، والسكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه، والمحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
ووفق المادة الـ«43» من ذات النظام، يكون للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
ويشمل النظام جميع الأمور المتعلقة بالنفقة بالنص على أنه، نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، كما أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ويراعى في تقديرها حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق. ويجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
كما تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون. ويسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
ويجوز للزوج أن يسكن الزوج مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك. وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.