واطّلعت المحكمة على صك الطلاق، وصورة عقد النكاح، فوجدته كما ذكرته المدعية، ولأن المؤخر يُستحق بالفرقة، ولأن المدعى عليه لم يدفع المؤخر، كما أنه تم تبليغه ولم يحضر، ولم يقدم ما يفيد سبب تخلفه؛ حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر الصداق مبلغاً وقدره 100 ألف ريال.