اشترط التعديل الجديد لجريمة استغلال السلطة، 3 شروط لتحققها وهي، ابتغاء مصلحة شخصية، أو قصد الإضرار بالغير، وتعمد الفعل بسوء نية، وهي الشروط التي لا تتحقق جريمة استغلال السلطة إلا من خلال أيًا منها؛ بحسب صحيفة “الوطن”.
يأتي ذلك في أعقاب المرسوم السامي الذي صدر مؤخرًا، والذي نص على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/43 في 29/11/1377، ليكون منطوقها بعد التعديل “استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته ـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ـ لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى كان ذلك الاستغلال معتمدًا وبسوء نية، ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظامًا”.