16 مادة قانونية منظمة لمهمات لجان إصلاح ذات البين

كشفت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين، ارتباط اللجان بأمراء المناطق لتتولى السعي في الإصلاح في قضايا القتل المؤيدة من المحكمة العليا بعد توفر 3 اشتراطات على أن تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين، والنظر في التقارير الدورية واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.

وتضمنت اللائحة التنظيمية وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ 16 مادة ، إذ تشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصاً، وتتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائباً، وأمين اللجنة و4 على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه مرة كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع كتابة قبل الاجتماع بـ7 أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وللجنة أن تعقد اجتماعاتها، وأن يُصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على القرار.

ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر، ولا يجوز للعضو المشاركة أو التوصية في أي موضوع يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة فيه، كما لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار اللجنة، وللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

وأشارت اللائحة إلى أن اللجنة تسعى في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية.

واقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط .

إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيرُفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة، وعلى كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها ويكون للجنة مخصص مالي؛ وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *