الديوان الملكي يوجه بتعويض “عضو هيئة” 12000ريال لسجنه دون وجه حق

وجه الديوان الملكي رئاسة هيئة التحقيق بتنفيذ الحكم الصادر بتعويض عضو هيئة مبلغ 12000ريال لقاء سجنه دون وجه حق.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد اعترضت على حكم المحكمة الإدارية بالمدينة والمؤيد من محكمة استئناف جدة بتعويض عضو هيئة سجن دون وجه حق برفعه للديوان الملكي لطلب عدم تنفيذه في مخالفة لنظام ديوان المظالم الصادر من مجلس الوزراء، والذي يقضي بان قرارات ديوان المظالم واجبة النفاذ.

وقد صادقت محكمة الاستئناف في شهر رمضان الماضي على حكم صادر لأحد أعضاء هيئة المدينة بتعويضه من رئاسة هيئة التحقيق مبلغ 12000ريال لقاء سجنه دون وجه حق.

وتقدم وكيل المدعي خالد القرشي لإمارة المدينة لطلب تنفيذ الحكم القطعي وصدر توجيه الإمارة بتنفيذ الحكم وأحيل لفرع هيئة التحقيق بالمدينة، والتي أحالته لرئاسة هيئة التحقيق بالرياض، التي طلبت نسخة من الحكم لدراسته وبعد إحضار نسخة من الحكم من فرع ديوان المظالم بالمدينة اعترضت على الحكم ورفعته للديوان الملكي مخالفة بذلك نظام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء.

وكانت هيئة المدينة قامت بالتحري عن بلاغ عن وجود خلوة محرمة بين فتاتين وثلاث شباب في أسطح أحد المنازل، فقامت فرقة من مركز هيئة الحرة الشرقية ومركز قباء بالتحري عن صحة الإخبارية، وعند تحريهم اتضح وجود الاختلاء المحرم و صحة الإخبارية ووجود اختلاء بين ثلاث شباب قدموا من خارج المدينة وفتاتين، فقام شابان بالقفز من السطح مما تسبب بكسر ظهر أحد الشباب، وتم استدعاء الإسعاف لمعالجته كما تم إلباس الفتيات ما يسترهن وتم القبض عليهم وإحالة الجميع للشرطة.

إلى ذلك قامت الشرطة بإحضار الهاربين فتم استدعاء أعضاء الهيئة من قبل الشرطة وهيئة التحقيق بعد ورود أمر من إمارة المدينة لاستجوابهم ، وتم إيقافهم لمدة عشرة أيام بحجة عدم وجود مستند نظامي للمداهمة وتم إحالة المعاملة لهيئة الرقابة والتحقيق ولديوان المظالم والذي أمر بإطلاق سراحهم وتم تبرئتهم عندها تم إقامة دعوى من قبل وكيل الأعضاء الأربعة بديوان المظالم ضد هيئة التحقيق. وبعد عدة جلسات بالدائرة الإدارية تم الحكم بتعويض كل منهم ب12000 لقاء توقيفهم دون وجه حق.

وبين الحكم بان ما استندت إليه هيئة التحقيق من مواد نظام الإجراءات الجزائية لا يبرر لها ما قامت به من استلام المعاملة وإيقافهم لأنها ليست بجهة اختصاص بالتحقيق مع الأعضاء كونهم موظفين حكوميين يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق.

كما بينت بأنه لا يبرر لها ما استندت إليه من خطاب الإمارة وكون أحد المتهمين تعرض لإصابة لان الأمر السامي الصادر عام 1426ه ينص على عدم النظر في دعاوى الحق الخاص حتى ثبوت الإدانة بالحق العام بديوان المظالم.

كما أن المتهم هو من تسبب بالضرر على نفسه لهروبه وعدم تسليم نفسه لرجال الضبط الجنائي (أعضاء الهيئة) وهم من قاموا بإسعافه ، كما أنه هرب من المستشفى وتم القبض عليه وإحضاره وان مداهمتهم موافقة للنظام لأنها حالة تلبس ولا يحتاج دخول المسكن فيها لإذن كما هو نص المادة 43 وان المادة 41 تنص بعدم حالات التلبس بالجرم.

وتم إحالة المعاملة لمحكمة استئناف الرياض للتدقيق فتم نقض الحكم لان النظام تغير وان دعاوى التعويض انتقلت من الدائرة الإدارية للدائرة الجزائية بالديوان، وإنها لا تختص بهذه الدعاوى وتم نقض الحكم وإحالتها للدائرة الجزائية والتي نظرتها من جديد، وأصدرت حكمها بالتعويض السابق وتم إحالتها لمحكمة استئناف جدة وتم تصديق الحكم لثلاثة من الأعضاء وتم نقض الحكم لأحد الأعضاء وإعادته لمحكمة المدينة لأنه أحيل لدائرة أخرى غير دائرة الأعضاء الثلاثة باستئناف جدة التي بدورها أصرت على الحكم وتم تصديقه من محكمة استئناف جدة، إلا أنها اعترضت ورفعت المعاملة برقم 16262 بتاريخ 3/13 للديوان الملكي مع إنه حكم قطعي واجب النفاذ ورغم أنها عوضت زملائه الثلاثة ورفضت تعويضه لتأخر تأييد حكمه من الاستئناف مع أن قضيتهم واحدة والحكم بتعويضهم مماثل.

وصدر التوجيه الكريم من الديوان الملكي برقم 2657 وتاريخ1437/6/1 لرئاسة هيئة التحقيق بتنفيذ ما تقرر شرعا وينتظر الآن قيام الإدارة المالية بهيئة التحقيق بتنفيذ الحكم الشرعي الصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *