“النقل” توضح الحالات التي يحق فيها لسائق الحافلة الامتناع عن القيادة

كشفت هيئة النقل العام، أنه يجوز لقائد حافلات نقل الركاب، الامتناع عن القيادة، متى توفر أي من الـ 7 حالات التي حددها دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات، والذي طرح لإبداء الرأي عبر منصة استطلاع.

وتشمل حالات الامتناع وفقاً لصحيفة “الوطن”، متى كانت الوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل «رخصة السير، وبطاقات التشغيل لكل حافلة نقل، ورخصة القيادة، بطاقة السائق المهنية، عقد التأجير لكل حافلة نقل، وثيقة التأمين، وأي وثائق أخرى» منتهية الصلاحية أو غير متاحة، ويشمل ذلك كافة نشاط النقل المتخصص، مثل نقل أفراد أو مجموعات لغايات الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترفيه أو العمل.

وبحسب الدليل، فإنه يحق للسائق الامتناع عن نقل ركاب يفوق الحد المسموح للحافلة، وكذلك الامتناع عن قيادة الحافلة إذا كان بها عطل يؤثر على سلامته وسلامة الركاب، وكذلك القيادة في الأحوال الجوية الخطيرة، وللسائق الحق في عدم قبول التكليف بالقيادة خلال ساعات الراحة المحددة، أو أثناء الإجازة المرضية.

وفي مقابل ذلك، حدد الدليل الاشتراطات الواجب توفرها في سائق الحافلة، وهي خلو سائق الحافلة من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان الوعي، أو استخدام العقاقير التي تؤثر على الحالة الصحية أثناء القيادة، أو أي أعراض أخرى تحول دون قيادة الحافلة بشكل احترافي وآمن، كما يتعين حصول السائق على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، فيما يخص سائقي الحافلات للنقل التعليمي، والحصول على شهادة خلوّ من السوابق، والحصول على دورة في الإسعافات الأولية شريطة أن تكون الدورة معتمدة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز الكفاءة المهنية، إلى جانب اجتياز الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *