علمت «المدينة» أنه سيتم البدء رسميًا في تطبيق غرامات التدخين في مختلف المواقع الحكومية والخاصة اعتبارا من شهر شعبان المقبل ، وانتهت الجهات المختصة من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، التي أعطت جميع منسوبي الجهات الحكومية ومسؤولي الأمن والسلامة في تلك الجهات صفة مأموري الضبط الإداري، لضبط ما يقع من مخالفات أحكام هذا النظام في جميع مرافق الجهة التي ينتسبون إليها والرفع عن ذلك إلى المختص بإيقاع العقوبة في تلك الجهة.
وتتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها، مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات .
وتوقع الجهات الحكومية العقوبات المحددة في النظام على جميع المخالفين، وتحول جميع الغرامات المستوفاه للحساب الموحد لمخالفات التدخين.
المواقع المحظور بها التدخين :
حددت اللائحة التنفيذية المواقع التي يحظر التدخين فيها أوتعاطي التبغ، وأي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينه، بأي شكل من الأشكال والصور في الأماكن العامة الآتية:
1- المساجد، والأماكن والساحات والمحلات التابعة لها والملحقة بها.
2- الوزارات والإدارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها.
3- المطارات، والموانئ البرية والبحرية، والأسواق التجارية، والمطاعم، والمقاهي، وكبائن الصراف الآلي، وما في حكمها.
4- أماكن التسلية والترفيه وما في حكمها.
5- المنشآت التعليمية العامة والخاصة وملحقاتها.
6- المنشآت الصحية والصيدلية العامة والخاصة وملحقاتها.
7- الجمعيات الخيرية والاجتماعية العامة والخاصة وملحقاتها.
8- المنشآت الرياضية العامة والخاصة وملحقاتها.
9- المنشآت الأدبية والثقافية العامة والخاصة وملحقاتها.
10- قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.
11- قاعات الاستقبال في الفنادق وما في حكمها.
12- الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
13- وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، وملحقاتهما.
14- أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
15- وسائل نقل الأدوية والمستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات.
16- مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره.
17- مواقع إنتاج المواد الكيميائية ومشتقاتها.
18- محطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
19- وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال.
باستثناء المساجد والمنشآت التعليمية والصحية والرياضية يجوز تحديد أماكن للمدخنين في الأماكن العامة وفقًا للضوابط الآتية:
• ألا تقل المساحة الكلية للمكان العام عن (200) متر مربع.
• وضع لوحات تبين المكان المخصص للمدخنين والمكان المخصص لغير المدخنين.
• وضع لوحات تحذيرية بمنع دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) عامًا عند مداخل أماكن المدخنين.
• أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفيًا للشروط الآتية:
• أن يكون معزولًا عزلًا تامًا عن المناطق المجاورة له.
• ألا يقل ارتفاعه عن (3) أمتار.
• ألا تزيد مساحته عن (25%) من المساحة الكلية للمكان العام.
• أن تكون أبوابه آلية الإغلاق.
• ألا يحتوي على أية خدمات (كوسائل التسلية والألعاب).
• ألا يكون ممرًا لغير المدخنين.
• ألا يستخدم لغرض آخر غير التدخين.
• أن يكون بعيدًا عن المداخل الرئيسية للمكان العام بمسافة لا تقل عن (10) أمتار.
• ألا يزيد عدد المتواجدين فيه عن معدل شخص واحد لكل (2) متر مربع.
• أن تتوفر فيه جميع شروط السلامة، باستخدام المواد المقاومة للحريق، وتوفير أنظمة مكافحة الحريق.
• أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفيًا لشروط التهوية والتكييف الآتية:
• أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة له ما بين (5-7) باسكال أي بما يعادل (0.02-0.03) بوصة ماء.
• ألا يقل معدل تدفق الهواء الداخل الى المكان عن (25) لتر ثانية لكل شخص، مصممًا على الحد الأعلى لكثافة الإشغال.
• طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف.
• أن يكون نظام التهوية قادرًا على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في الساعة، وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة.
• أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولًا فصلًا تامًا عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين.
• أن تكون مخارج الهواء العادم على بعد (10) أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
محظورات :
• على الجهة المختصة عدم تسجل براءات الاختراع المتعلقة بالتبغ أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه.
• على الجهة المختصة عدم فسح آلات البيع الذاتي للتبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه.
• على الجهة المختصة عدم فسح أي منتجات تحمل دعايةً للتبغ أو لأي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه.
• على كل منشأة تعرض أو تبيع التبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه التقيد بما يأتي:
• وضع ملصق واضح في مكان البيع للتحذير من مضار التدخين.
• عدم بيع التبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو من شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه بآلات البيع الذاتي، ولا في الأماكن العامة المحددة النظام واللائحة، عدا المخصصة للمدخنين.
• عدم بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن (18) عامًا.
• عدم بيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة.
• عدم تقديم هذه المنتجات على شكل عينات مجانية أو هدايا.
• عدم عرض هذه المنتجات بجوار أماكن عرض المنتجات الغذائية أو الصحة، أو المنتجات المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية.
• عدم عرض هذه المنتجات بجوار مراكز المحاسبة، وإنما في أبعد نقطة عنها.
• عدم بيع أي منتجات تحمل دعايةً للتبغ أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه.
• عدم بيع التبغ إلا داخل عبوات مغلقة ومغلفة تحتوي على الأقل على عدد (20) سيجارة، أو (10) سيجار، أو كمية (1) كيلو غرام من تبغ الجراك أو المعسل أو الغليون، أو كمية (250) غراما من تبغ المضغ والتخزين، أو النشوق، أو الشمة، أو التمبل.
• يمنع الإعلان والدعاية والترويج للتبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه، بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية، سواءً المقروءة منها، أو المسموعة، أو المرئية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
• يمنع أي شخص سعودي الجنسية، أو مقيم على أراضيها، من المشاركة بأي شكل في أي دعاية، أو إعلان، أو ترويج، عن التبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه.
• يمنع تقديم التبرعات والمساعدات بغرض الترويج للتبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه.
• يمنع توزيع التبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه، في صورة جوائز أو هدايا.
• يمنع استخدام التبغ أو منتجاته كوسيلة للدعاية والإعلان والترويج عن أي منتج أو سلعة أو خدمة أخرى.
• يحظر على جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، بما فيها: الثقافية والرياضية والأكاديمية والاجتماعية ووسائل الإعلام ودور النشر والتوزيع والطباعة ووكالات الدعاية والإعلان القيام بأعمال الإعلان والدعاية والترويج لتعاطي التبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه.
• يمنع على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة السعودية ترويج أي إعلان لتعاطي التبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه، سواءً بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
• يمنع عرض مشاهد تعاطي التبغ، أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه، وكل ما يشجع على التدخين في كل الوسائل الإعلامية التي تعرض في السعودية.
آليات التطبيق :
• يكون لجميع منسوبي الجهات الحكومية والخاصة ومسؤولي الأمن والسلامة في تلك الجهات صفة مأموري الضبط الإداري، لضبط ما يقع من مخالفات أحكام هذا النظام في جميع مرافق الجهة التي ينتسبون إليها والرفع عن ذلك إلى المختص بإيقاع العقوبة في تلك الجهة.
• توقع الجهات الحكومية والخاصة المحددة في النظام تطبيق جميع العقوبات المحددة في النظام على جميع المخالفين، وتحويل جميع الغرامات المستوفاه للحساب الموحد.
• تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ دراسة فعالية تطبيق هذه العقوبة والرفع عن تعديلها كلما احتاج الأمر إلى ذلك.
• تكون إزالة المخالفات المتعلقة بزراعة التبغ، بإتلاف جميع أجزاء النباتات، والبذور، والمواد المستخدمة في الزراعة، وإعادة حرث الأرض واستصلاحها.
• تكون إزالة المخالفات المتعلقة بصناعة التبغ، أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه، بإتلاف جميع المواد والآلات المتعلقة بالصناعة أو التعبئة أو التغليف.
• تختلف جهة الاختصاص بنظر التظلم المنصوص عليه في هذا النظام، والمدة النظامية المقررة، باختلاف جهة إصدار العقوبة.
• يكون عدم إخلال العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بتطبيق العقوبة الأشد فقط على المخالف عن ذات المخالفة لعدم جواز ازدواج العقوبة عن ذات الفعل.
• ينشأ الحساب المشار إليه في النظام برقم موحد في جميع البنوك السعودية، ويكون باسم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ويتم الإعلان عنه والترويج له، وإبلاغه إلى جميع الجهات المختصة المشار إليها في النظام.
• تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصرف من هذا الحساب، ووضع السياسات اللازمة لذلك، بما يحقق أهداف النظام. جهات التوعية بأخطار التدخين في إطار التوعية بأخطار ومضار التدخين ومعالجة أضراره يتم تكثيف وتفعيل البرامج والأسابيع التوعوية بطرق فعالة ومبتكرة من قبل الجهات الحكومية الآتية:
• وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
• وزارة الصحة.
• وزارة الشؤون الاجتماعية.
• وزارة التعليم.
• وزارة الثقافة والإعلام.
• هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
• تتولى الجهات الحكومية السابقة حث جميع الجهات التي تشرف عليها، أو ترخص لها، بتكثيف وتفعيل جهودها في إعداد وتنفيذ البرامج والأسابيع التوعوية بأخطار ومضار التدخين ومعالجة أضراره.
العقوبات :
• يعاقب كل مخالف لنظام مكافحة التدخين بغرامة مالية مقدارها (20٫000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
• يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفًا في المواقع المحظور التدخين فيها بغرامة مالية مقدارها (200) ريال.
• فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة الّعْود.
• يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
• لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
تعريف التدخين وفئاته :
• يقصد بالتدخين تعاطي التبغ أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه، بأي شكل كان عليه ذلك المنتج.
• يشمل التدخين جميع الوسائل المستخدمة في تعاطي التبغ أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينه، كالسجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك، والمعسل، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ والتخزين، والشمة، والنشوق، والتمبل، وأي وسيلة أخرى.