عدم الإبلاغ عن تلوث التربة مخالفة تصل غرامتها إلى مليون ريال

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي “عبدالله بن صايل المطيري“، أن اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة لنظام البيئة في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ، تنصّ على تغريم الممارسين لأنشطة أو أفعال تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، وتغريم من يقوم بهذه الأفعال بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار ودفع التعويضات.

وبيّن “المطيري” أنه في حال حدوث تلوّث في التربة ضمن أنشطة منشأة ما -لا قدر الله- فإنه يجب على المنشأة الإبلاغ عن التلوث فور رصده عبر الاتصال بالرقم 988، وأن عدم الإبلاغ يُعرض المنشأة لغرامة تتراوح ما بين 10.000 آلاف ريال وحتى مليون ريال، إلى جانب إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات اللازمة، موضحًا أن ذلك يكون وفقًا لما يلي:

1- درجة الضرر.

2- الأهمية الطبيعية للموقع المتضرر.

3- مساحته ونوع المستقبلات المتضررة.

4- الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

وأهاب “المطيري” بالأفراد والمنشآت المشتغلين في الأنشطة ذات الصلة بالحرص على استدامة مكونات البيئة في المملكة، وطلب التصاريح النظامية من المركز من خلال البوابة الرقمية على الموقع www.ncec.gov.sa، موصيًا بمتابعة الحساب الرسمي للمركز عبر شبكات التواصل @NCECKSA، وداعيًا ممارسي الأنشطة التي ينتج عنها أثرٌ سلبيّ على البيئة إلى الإبلاغ عن تلوث التربة فور رصدها عبر الرقم 988، واتباع الإجراءات النظامية الموضحة في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة تفاديا للمساءلة وإيقاع العقوبة النظامية والتغريم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *