«الأمن العام» يحدد عقوبة المنشأة حال تشغيل الوافدين المخالفين

حدد الأمن العام عقوبة المنشآت، حال تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك العمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن عقوبة المنشآت حال تشغيل المخالفين تشمل التالي:

1- غرامة مالية تصل إلى 100000 ريال    

2- الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير.

3- السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدا.

ولفت الأمن العام، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعلم وأمن الحدود من خلال الأرقام 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في بقية مناطق المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *