اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ضوابط تملّك الدولة للعقار، وضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، والتي تهدف إلى حوكمة الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، ممّا ينعكس على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على العقار وتنميته.
وأوضحت الهيئة أنّ أحكام ضوابط تملك الدولة للعقار تسري على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة، حيث تضمنّت 22 مادة اختصت بـ: “أنواع التملك، وإجراءاته، واستقبال العروض، والأحكام المنظّمة لذلك“.
واشترطت ضوابط تملك الدولة للعقار على الجهة الحكومية بألاّ يكون لديها عقار غير مستغل، إضافة إلى عدم توافر عقار آخر للدولة يلبي احتياجها، كما اشترطت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
وفيما يتعلّق بضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، أكّدت الهيئة أنّه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، مع التقيّد بتوفّر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية، وألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها، والتنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها، وأن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، ويمكن الاطلاع على الضوابط من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.spga.gov.sa.