منح تعديل جديد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحية التسوية مع العملاء المخالفين وفق أحكام المادة 62 من النظام، وذلك بإضافة فقرة جديدة في المادة (62) «يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف لإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة».
وبحسب التعديل الجديد المطروح في منصة استطلاع (اضغط هنا) ، يهدف إلى تفويض صلاحية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين، وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء للغرامات عن المخالفات المفروضة.
ويعمل النظام على حفظ الحقوق التأمينية والالتزامات والتعويضات، ويسري على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، بهدف توفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم، ما يساهم في تحقيق الحماية التأمينية لهم وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتضمن النظام فرعين، فرع المعاشات ويطبق على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذا أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين.
أما الفرع الثاني، فيتمثل في الأخطار المهنية ويطبق على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، ويقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل.