كشف تعديل المادة «28» من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ، صرف بدل ترحيل للفرد وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 1445/2/6.
ونصت المادة بعد تعديلها، وفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية، اليوم (الجمعة) على ما يلي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر».
كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 1445/2/6، تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/16هـ لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه».