“النيابة العامة” توضح عقوبة تداول المواد الغذائية المغشوشة

كشفت النيابة العامة عقوبة كل مَن تسبب عمدًا في تداوُل مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن عقوبة هذا الأمر تصل إلى السجن 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص.

وبينت أن الغذاء هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أو طازجًا، أو مُصنَّعًا، أو شبه مُصنَّع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *