أوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه؛ إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحدّدها السلطة المختصة.
وقالت النيابة العامة: لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف، أو نقله أو إخلاء سبيله، إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة.