أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليها.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في مملكة هولندا، في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المنسوجات في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، في مجال منع الفساد ومكافحته.
سابعاً:
الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع على وثيقة قبول البروتوكول المعدل المشار إليه، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – باستكمال التفاوض على الأحكام الإضافية للاتفاقية.
ثامناً:
قيام معالي رئيس أمن الدولة – أو من ينيبه – باستكمال التباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، في مجال أعمال البنوك المركزية، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
حادي عشر:
تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
ثاني عشر:
تعديل المادتين (72) و (102) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر:
الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمؤسسة العامة للري لأعوام مالية سابقة.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة).
ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد العميري إلى وظيفة (وكيل وزارة مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
ــ ترقية وليد بن فهد بن عبدالله الحمود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
ــ ترقية أيمن بن فؤاد بن حسين مداح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.