أكدت النيابة العامة أنه يقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد، مشيرة إلى أن اللوائح تُصنف أنواع تلك الخدمات.
وأوضحت أن كل من خالف المادة الثامنة من النظام، بالقيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.