عرَّفت النيابة العامة العلامات التجارية بأنها الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام، أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.