نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على استثناء الجهات التعليمية الاهلية من تطبيق اشتراط الحد الادنى للحافلات بنشاط النقل التعليمي الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
ان رئيس الهيئة العامة للنقل و بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على القرارالقاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة يقرر مايلي:
1- اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار
2- يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه من يلزم لتنفيذ مقتضاه.
3- تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.