وقالت النيابة العامة إنه وفق نظام -حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا- “يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية، إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، وأي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية”.