تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح

نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل النظام وجاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17195وتاريخ 9 /3 /1445هـ، المشتملة على خطاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم 20230918062 وتاريخ 3 /3 /1445هـ، في شأن طلب الهيئة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض تكون تحت مظلة الهيئة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (238) وتاريخ 13 /5 /1439هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1284) وتاريخ 16 /4 /1445هـ، ورقم (2383) وتاريخ 2 /7 /1445هـ، ورقم (3036) وتاريخ 19 /8/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-37/ 45/د) وتاريخ 4 /9 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10863) وتاريخ 16 /10 /1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وللهيئة النظر في نقل ملكية المؤسسة إلى مؤسسة الرياض غير الربحية بعد تأسيسها.

ثانياً: إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (238) وتاريخ 13 /5 /1439هـ.

ثالثاً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع النظام الأساس للمؤسسة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار -مع الاسترشاد في ذلك بما تضمنه النظام الأساس لجامعة الملك سعود، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (9589) وتاريخ 9 /2 /1444هـ، والنظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (30176) وتاريخ 13 /5 /1443هـ- والرفع عنه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: يكون نفاذ البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، من تاريخ نفاذ النظام الأساس للمؤسسة المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *